السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

458

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الواجب مانع وكذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع ومعه لا أمر بالحج نعم لو كان الحج مستقرا عليه وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة وأمكن أن يقال بالإجزاء لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان 67 - مسألة إذا كان في الطريق عدو لا يدفع إلا بالمال فهل يجب الحج أو لا أقوال « 1 » ثالثها الفرق « 2 » بين المضر بحاله وعدمه فيجب في الثاني دون الأول 68 - مسألة لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب « 3 » حتى مع ظن الغلبة « 4 » عليه والسلامة وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة 69 - مسألة لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزامه الإخلال « 5 » بصلاته « 6 » أو إيجابه لأكل النجس أو

--> - المتزاحمين ثمّ على فرض أهمية ذلك الواجب فغايته عدم وجوب الحجّ وعدم الامر به ولكن يكفى في الصحة وجود الملاك ولا يحتاج إلى الامر ولذلك اشتهر بين المتأخرين ومنهم الماتن صحة العبادة إذا كان ضد الواجب فما بنى عليه الماتن من عدم صحة الحجّ ضعيف بل الأقوى الصحة ( شريعتمداري ) . ( 1 ) رابعها التفصيل بين كون العدو مانعا عن العبور ولم يكن السرب مخلى عرفا ولكن يمكن تخليته بالمال فلا يجب وبين عدم المنع منه لكن يأخذ الظالم من كل عابر شيئا فيجب الا إذا كان الدفع حرجيا وهذا هو الأقوى ( خ ) . ( 2 ) الأقوى الوجوب مع استطاعة البذل ان لم يعد بذله من التلف والضرر كالمأخوذ بالسرقة والنهب والا فالأقوى عدم الوجوب ان كان الضرر معتدا به نعم يجزى الحجّ مع الاقدام وبقاء الاستطاعة ( گلپايگاني ) . هذا هو الأقوى ( خونساري ) . ( 3 ) إذا كان السرب غير مخلى عرفا لا يجب تحصيل تخليته مطلقا واما لو كان السرب مخلى ولكن كان في البلد مثلا عدو يمنعه عن الاخراج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمينان والوثوق بهما ومع ذلك لا تخلو المسألة من الاشكال ( خ ) . ( 4 ) بل وكذا مع القطع بها الا إذا كان يسيرا يصدق معه تخلية السرب ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بحسب حاله وكان معلوما ( شريعتمداري ) . ( 6 ) بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاته واما مع ايجابه لاكل النجس وشربه فسقوط الحجّ به في -